كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ: قَبْلَ إذْنِ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَالًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ الْقَاضِي لِلْمُحَكَّمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ حَيْثُ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا أَنْ يَكُونَ لَهُ، وَقَعَ جَرَيَانُ مِثْلِهِ هُنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اسْتَقَلَّتْ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) أَمَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ وَاحِدٍ إلَخْ) وَمِنْهُمْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: جَزَمُوا بِذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِنَفَقَتِهِ) أَيْ بِعَجْزِهِ عَنْهَا.
(قَوْلُهُ: بِلَا مُهْلَةٍ) أَيْ: إلَى بَيَاضِ النَّهَارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّفْرِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قَدَرَ فِيهِ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ عَنْ نَفَقَتِهِ لِتَفْسَخَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ وَثَانِيهِمَا لَا، وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِيهَا. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَإِنْ جُعِلَ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَفْسَخْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَعَلَهُ) أَيْ: الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فِي الرَّابِعِ.
(قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالسَّادِسِ. اهـ.
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ. اهـ. سم أَيْ: وَمُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا) أَيْ: فَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ مُغْنِي وَسَمِّ وع ش.
(قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ السَّادِسِ) أَيْ: مَعَ الْخَامِسِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ فَلَا) وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ أَيْ: حِينَ إذْ تَخَلَّلَ أَقَلُّ رَشِيدِيٌّ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةً مُتَوَالِيَةً وَعَجَزَ اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ أَنْفَقَ دُونَ الثَّلَاثِ بَنَتْ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْيَوْمَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيَاسُهُ إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلَهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَى، لَا عِبْرَةَ وَقَوْلَهُ: قَالَ أَبُو زَيْدٍ: إلَى الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ كَسْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ سُؤَالٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سُؤَالٍ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ كَسْبٍ.
(قَوْلُهُ: مَنَعَهَا) أَيْ: مِنْ الْخُرُوجِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَنَعَهَا) أَيْ: وَإِنْ أَرَادَتْهُ صَحِبَتْ مَعَهَا مَنْ يَدْفَعُ الرِّيبَةَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ مَعَهَا أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى النَّهَارِ) أَيْ: وَقْتِ التَّحْصِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ) أَيْ: بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ إلَخْ)، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَعَ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ زَمَنَ التَّحْصِيلِ فَإِنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُدَّةِ التَّحْصِيلِ سَقَطَتْ زَمَنَ الْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ بِمَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْمَنْعِ كَلَحْظَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى، لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ.
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: يَبْطُلُ الْفَسْخُ) أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْغَزَالِيُّ) وَنَقَلَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَكَذَا أَقَرَّهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ حَضَرَ، أَوْ غَابَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) وَقَدْ يُحْمَلُ الْمَارُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِ الْمَالِ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَنَحْوُهُ لَا يُرْغَبُ فِي شِرَائِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَرْضٍ، أَوْ عَقَارٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ) بِالنَّفَقَةِ أَبَدًا (أَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ) بِذَلِكَ (فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ)؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ كُلَّ يَوْمٍ، وَرِضَاهَا بِذَلِكَ وَعْدٌ نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ يَوْمِهِ وَتُمْهَلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ مَا مَضَى مِنْ الْمُهْلَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ وَفِي بَعْدِهِ وَفِي لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِرِضَاهَا.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ) إلَى الْمَتْنِ الضَّمَائِرُ الْبَارِزَةُ فِيهِ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ لِرِضَاهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضِيَتْ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّشِيدَةِ فَلَا أَثَرَ لِرِضَا غَيْرِهَا بِهِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ)، أَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ (فَلَا) تُفْسَخُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ وَكَرِضَاهَا بِهِ إمْسَاكُهَا عَنْ الْمُحَاكَمَةِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهَا بِالْمَهْرِ لَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤَخِّرُهَا لِتَوَقُّعِ يَسَارٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَكَرِضَاهَا بِهِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) فَيَسْقُطُ خِيَارُهَا بِهِ، وَقَوْلُهُ: لَا قَبْلَهَا أَيْ: قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَسْقُطُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَا فَسْخَ لِوَلِيِّ) امْرَأَةٍ حَتَّى (صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ بِإِعْسَارٍ بِمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ)؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ مَنُوطٌ بِالشَّهْوَةِ فَلَا يُفَوَّضُ لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ فَنَفَقَتُهُمَا فِي مَالِهِمَا إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمَا قَبْلَ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ، وَالسَّفِيهَةُ الْبَالِغَةُ كَالرَّشِيدَةِ هُنَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا فَسْخَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمَا إلَخْ) وَمِنْهُ بَيْتُ الْمَالِ نَعَمْ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُنْفِقٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: عَلَى فَرْضِ عَدَمِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِيرُ نَفَقَتُهُمَا وَمَهْرُهُمَا دَيْنًا عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ.
تَنْبِيهٌ:
أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ عَدَمَ فَسْخِ وَلِيِّ الْبَالِغَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش سَكَتَ عَنْ الْبَالِغَةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهَا كَالصَّغِيرَةِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ نَفَقَتِهَا لِيُلْجِئَهَا إلَى الْفَسْخِ وَعَلَيْهِ فَيَكْمُنُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَمَةِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْحَرَّةِ سَبَبُهَا الْقَرَابَةُ وَلَا يُمْكِنُهُ إسْقَاطُهَا عِنْدَ الْعَجْزِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَةِ وُجُوبِهَا عَنْهُ بِأَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يُؤَجِّرَهَا فَكَانَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ دُونَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: كَالرَّشِيدَةِ) أَيْ: فَلَهَا الْفَسْخُ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ) لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إعْفَافُهُ (بِالنَّفَقَةِ) أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ الْفَسْخُ بِهِ (فَلَهَا الْفَسْخُ) وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ حَقَّ قَبْضِهَا لَهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَلَّمَهَا لَهَا مِنْ مَالِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى مَا قَالَهُ شَارِحٌ.
لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا أَيْ: لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ، وَخَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْمَهْرُ فَالْفَسْخُ بِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهِ نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَابُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِيهَا مِنْ مُوَافَقَتِهَا هِيَ وَالسَّيِّدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُ شَارِحٍ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ ضَعِيفٌ (فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَلَقَّى النَّفَقَةَ عَنْهَا (وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا) أَيْ: الْمُكَلَّفَةَ إذْ لَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِهَا (إلَيْهِ) أَيْ: الْفَسْخِ (بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا) وَلَا يُمَوِّنَهَا (وَيَقُولَ) لَهَا (افْسَخِي، أَوْ جُوعِي) دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا فِي إلْجَاءِ السَّيِّدِ لَهَا، وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ: أُجْبِرَ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَتُطَالِبُ الْأَمَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ فَلَوْ أَعْطَاهَا بَرِئَ وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ، وَتَعَلَّقَتْ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا، وَلَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَا الْأَمْسِ وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ، وَإِنْ ادَّعَى التَّسْلِيمَ فَأَنْكَرَتْ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ بَرِئَ مِنْ الْمَاضِيَةِ فَقَطْ إذْ الْخُصُومَةُ لِلسَّيِّدِ فِي الْمَاضِيَةِ لَا الْحَاضِرَةِ أَيْ: وَلَا الْمُسْتَقْبَلَةِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالْقَبْضِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ إلَيْهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَوْ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. اهـ.
فِي الْهَامِشِ بَعْدَ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إعْفَافُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَتْ أَمَةُ الْمُوسِرِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُمْ فَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَلَا فَسْخَ لَهُ، وَلَا لَهَا وَأُلْحِقَ بِهَا نَظَائِرُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ. اهـ.